15 نوفمبر الحكم باستيلاء متهم بغير حق على 10 آلاف دينار من «تمكين»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة 15 نوفمبر للحكم بقضية متهم «مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة» بالاستيلاء بغير حق على 10 آلاف دينار من «تمكين». وخلال الجلسة طلب وكيل النيابة العامة من خلال مرافعته المكتوبة والشفوية بأقصى عقوبة بحق المتهم وذلك بعد ثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق، في المقابل تقدمت المحامية زينب أحمد النشابة محامية المتهم بمرافعة طلبت من خلالها براءة موكلها.
وكان نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلها بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارا بحرينيا، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام، ومن ثم أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، ثم استبدلت الحبس بتدبير بديل بإلزامه بالحضور إلى الإدارة الأمنية المختصة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات.
هذا وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهم، فقد أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس النيابة على أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماما كبيرا بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.