كتب- محمد أبو بكر:
نظم الفصل الثالث من الباب السادس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات عمل وتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والمهن والصناعات التي يحظر عملهم بها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات عمل وتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والمهن والصناعات التي يحظر عملهم بها، وفقًا لقانون العمل، كالآتي:

المادة 98
- يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تُثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المُختص.

المادة 99
- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

المادة 100
- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

المادة 101
- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، تُحدد بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل في ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة 102
- على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، الآتي:

1- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2- أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المُختصة.

3- أن يُبلغ الجهة الإدارية المُختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المُكلفين بيها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

المادة 103
- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة قانون العمل عمالة الأطفال تشغيل الطفل طوفان الأقصى المزيد تشغیل الأطفال عشرة سنة

إقرأ أيضاً:

السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام

زنقة 20 | الرباط

يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء.

ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري.

ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا، إقليميا و وطنيا”.

و يرى متتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء ، أن رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ستخلق تصدعا كبيرا للحزب بالجهة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن سباق الرئاسة ينحصر بين ثلاثة أسماء تنتمي جميعها لحزب الاصالة و المعاصرة ، وهي أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.

إلا أن حالة التنافي تجعل المرشحين الثلاثة في “حالة تسلل” إلا إذا استقالوا من مناصبهم الحالية.

و البداية مع ابريجة الذي يتواجد في حالة تناف لكونه نائب برلماني ، حيث تنص المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.

و فيما يتعلق بعبد القادر بودراع ، فهو أيضا يقع في حالة تناف لكونه نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني.

ووفق المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم ، فإن الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.

أما كنزة الشرايبي ، فتوجد بدورها في حالة تناف بصفتها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حسب المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعتين في هذه الأوقات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • أستاذ سموم يكشف مفاجأة عن سبب حالات الاختناق داخل السيارات
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 6 حالات يحق فيها للمؤمن عليه أو أسرته الحصول على معاش مادي.. منها المرض والوفاة
  • السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون