إلزام جميع موظفي الدولة بتوقيع "تعهد اليمين".. والتصديق على اتفاقية بين عُمان وسلوفاكيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (78/ 2023) في شأن أداء اليمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السُّلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقًا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها". ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م
مرسوم سلطاني رقم (79/ 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.