يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية، عن عقوبات السب والقذف؛ حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، وفقا للقانون، وتتمثل فيما يلي:

نص القانون على أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وعاقب القانون في المادة 303 على :" يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

 

وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتي السب والقذف

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل

آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

مقالات مشابهة

  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • تداول إجابات الفيزياء والتاريخ عبر «جروبات الغش».. و«التعليم» تتوعد بعقوبات رادعة