تشريعية النواب تناقش مشروع قانون الطفل.. اليوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة.
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الايضاحية، الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الطفل الطفل قطاع الاعمال العام الصغار من
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.