ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم أول درجة بسجن صاحب المطعم ومساعدته لمدة 5 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وسجن آخر لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفي دينار، وقضت ببراءة المتهمين الثلاثة من إجبار 4 فتيات على مجالسة الزبائن دون رضاهن، وتهديدهن وحجز حريتهن، وذلك بعدما تمكنت المحامية دينا القميش من جلب إقرار موثق من المجني عليهم بأنهن قمن بتلك الشكوى لإجبار المستأنفين على دفع أجورهن.
وخلال جلسة سابقة، تقدمت المحامية دينا القميش بمرافعة انتهت من خلالها إلى طلب براءة موكليها، وأكدت ضمنها أن المستأنفين الثلاثة تمسّكوا واستعصموا بإنكار ما نُسب إليهم من اتهامات بجميع مراحل الدعوى إنكارا جازما، مضيفة أن الثابت من جميع أقوال المجني عليهن بالأوراق أنها عبارة عن أقوال مرسلة وخالية من ثمة دليل قاطع على أركان الجريمة المسندة للمستأنفين، وكذلك لا يوجد بالأوراق ثمة دليل على فعل الإكراه على العمل القسري، ولا يوجد بالأوراق ثمة تقارير طبية عن ثمة إصابات لواقعة الضرب التي تزعمها إحدى المجني عليهن، وكذلك خلوّ الأوراق من ثمة حجز للمجني عليهن أو حرمانهن من حريتهن. وأشارت القميش إلى الخلافات بين موكليها والعاملات لا تعدو أن تكون خلافات عمالية حول قيمة الأجور الشهرية التي تم سدادها فعليا للمجني عليهن، ولا يوجد ثمة دليل يقيني يؤكد على إجبار المجني عليهن على ارتكاب أفعال مخلّة بالحياء مع عملاء المطعم، سواء عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو غيرها، بل إن جميع المجني عليهن قررن بأقوالهن بأنهن كن يخرجن من العمل ومن المسكن بمطلق الحرية مع السائق إلى المحال التجارية ثم العودة للمسكن. كما دفعت القميش بورود الشك حول صحة الاتهام نظرا لقيام المجنى عليهن بالتنازل الكتابي الموثق رسميا لصالح المستأنفين، ما يؤكد على مدنية النزاع حول خلافات لمستحقات عمّالية، وليست واقعة جنائية على الإطلاق. من جانبها، قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المجني عليهن قد أقررن في التنازل الموثق بالأوراق والمقدم من وكلاء المستأنفين أن المستأنفين لم يجبروهن الجلوس مع العملاء «الزبائن» ولم يحتجزوهن، وأنهن غادرن البلاد بكل حرية، وأنهن قدمن الشكوى لإجبار المستأنفين على دفع أجورهن وأنهن يتنازلن عن حقهن، وهو بمنزلة قول جديد يخضع تقديره للمحكمة التي انست به الحقيقة والصدق واطمأنت إليه. وأشارت المحكمة إلى أن الحقيقة بأن المجني عليهن قدمن الشكوى لإجبار المستأنفين على دفع أجورهن وذلك بصحيح القانون لا يشكل جريمة جنائية وإنما يندرج تحت مفهوم المطالبة لدين مدني يخرج عن التأثيم الجنائي. وأضافت المحكمة أن الثابت أنهن كن يمتلكن هواتفهن وكن يخرجن للعمل والتسوق بما ينال أنهن كنا تحت الاحتجاز، إذ كن يمتلكن القدرة على اللجوء إلى الجهات المختصة سواء سفارتهن أو مركز الشرطة وإبلاغهن بحقيقة الأفعال التي ارتبكها المستأنفون في حقهن، ولا ينال من ذلك ما شهد به مجري التحريات ومفتش تنظيم سوق العمل بأن شهادتهما كانت نقلا عن المجني عليهن. وذكرت المحكمة أن المستأنفين اعتصموا بالإنكار منذ فجر التحقيق وحتى جلسات المحاكمة، فإن المحكمة ترى أن دليل الاتهام جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية بما أخذت المستأنفين به ومعاقبتهم بمقتضاه، فضلا عن عدم اطمئنانها بجريان الواقعة كما ذكر بها المجني عليهن بتحقيقات النيابة العامة، وساور وجدانها الشك، ومن ثم ترفض هذه الصورة وترجح دفاع المستأنفين لكونه أولى بالاعتبار. وأشارت المحكمة إلى أنها عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، قضت ببراءتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد إعلام إسرائيلي، بوصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلت عن فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن النيابة العامة أكدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.