بعد ثاني جلسات محاكمة المدان بقضية القتل التي تُعرف بـ«فتاة سند»، والتي عُثر على جثتها في محمية القرم بسند، حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 31 ديسمبر للحكم في الاستئناف. وخلال جلسة يوم أمس، تقدم محامي المتهم المحامي الشيخ راشد آل خليفة بمرافعة انتهى بطلب ببراءة موكله، خصوصا بعد أن شدد في مذكرته على أن ابتزاز المجني عليها هو ما قاد موكله للواقعة برمتها.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت على بحريني ثلاثيني بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد، بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، إذ ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند، والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية إلى المكان، ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف إلى الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها. وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال». وتابعت: «اطمأنت المحكمة الى أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/‏‏‏‏‏1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة فى الأميرية لـ18 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة " متسولة"، لجلسة 18 مايو.

 

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم الشرطة الأميرية بلاغا بالعثور على فتاة ملقاة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها فتاة " متسولة" مصابة بجرح فى رأسها.

 

تبين أن وراء الواقعة صديقها فى "التسول" اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما على تعاطى المواد المخدرة، وفر هاربا تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بعين شمس
  • المكلا.. تنفيذ الحكم بإعدام قاتل زوج مروى البيتي بعد 5 سنوات من الجريمة
  • جريمة تهز تونس.. مقتل طالبة على يد صديقتها يقود لشبكة من 14 متورطاً
  • فرصة قضائية وحيدة تنقذ قاتل الطفلة السودانية جانيت من الإعدام
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة فى الأميرية لـ18 مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة قاتل شقيقه في بنها لـ يونيو المقبل
  • إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو
  • تأجيل 3 محاكمات في جنايات بنها بتهم القتل العمد والشروع في القتل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • اليوم.. الحكم على 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة