بعد ثاني جلسات محاكمة المدان بقضية القتل التي تُعرف بـ«فتاة سند»، والتي عُثر على جثتها في محمية القرم بسند، حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 31 ديسمبر للحكم في الاستئناف. وخلال جلسة يوم أمس، تقدم محامي المتهم المحامي الشيخ راشد آل خليفة بمرافعة انتهى بطلب ببراءة موكله، خصوصا بعد أن شدد في مذكرته على أن ابتزاز المجني عليها هو ما قاد موكله للواقعة برمتها.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت على بحريني ثلاثيني بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد، بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، إذ ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند، والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية إلى المكان، ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف إلى الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها. وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال». وتابعت: «اطمأنت المحكمة الى أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/‏‏‏‏‏1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد

إقرأ أيضاً:

إحالة قاتل طفل رجماً بالحجارة في بئر الأقصر للمفتي

أسدلت محكمة استئناف قـــنا الستار على القضية رقم 7660 لسنة 2023 جنايات الأقصر والمقيدة برقم 1433 لسنة 2023 كلى الأقصر.

قضت دائرة جنايات الأقصر بمحكمة استئناف قــنا برئاسة المستشار مصطفى الجــاحـــر؛ وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بإحالة أوراق المحبوسين(على.م.ب.م؛ ومصطفى.م.ب.م) لقتلهم العمدى للطفل المجنى عليه(ضياء.ح.ص.س) بمنشأة العمارى!!

ترجع وقائع الجريمة إلى الحادى عشر من يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ بقتل المتهمين للطفل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار؛ بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله!!

وأضافت أوراق القضية؛ بتوزيع المتهمين للأدوار بينهما؛ واتفقا على كيفية التنفيذ؛ فأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً( فرد خرطوش وذخيرة حية محظورة)!!

كما أضافت الأوراق؛ وحيازة موتوسيكل بدون لوحات معدنية يقوده  المتهم الأول؛ لتسهيل التنقل واستدراج المجنى عليه والهرب تنفيذاً للجريمة النكراء!!

وكشفت الأوراق؛ تواصل المتهم الثانى(طفل تجاوز الخامسة عشر سنة)؛ مع الطفل الضحية حال تواجده بمحل عمله خارج دائرة القسم؛ طالباً منه القدوم بغية تعيينه في إحدى الوظائف مستغلاً  حاجته للمال لإعالة أسرته واستدراجه نحو مسرح الجريمة!!

وأضافت؛ في اليوم المتفق عليه ظفرا المتهمين بالمجنى عليه؛ فأخرج المتهم الأول فرد خرطوش وباغته بإطلاق عيار نارى صوبه؛ فاستقر في صدر المجنى عليه الذى سقط فى بئر بجواره ينازع الموت!!

كما أضافت؛ فلم يكتفى المتهم الأول بذلك؛ وأطلق صوب المجنى عليه عياراً آخر من ذات السلاح؛ وأمسك والمتهم الثانى بحجاره ملقاه أرضاً وتواليا بقذفها عليه فنالت أنحاء متفرقه بجسد المجنى عليه؛ حتى تأكداً من إزهاق روحه ومفارقته للحياة الدنيا منتقلاً لدار الحق!!

وتضمنت أوراق القضية؛ إقتران الجناية بجناية أخرى وهى أنهما في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل القتيل بالإحتيال؛ بأن أحضر المتهم الأول موتوسيكل واصطحب المتهم الثانى وإلتقيا المجنى عليه؛ وألقيا شراكهما نحوه بأن أوهماه بمرافقتهما للتنزه!!

وأضافت الأوراق؛ فالتقط المجنى عليه طعمهما وأذعن لمرافقتهما؛ فاستدرجاه إلى إحدى القطع الزراعية ناحية منشاة العمارى؛ فتمكنا بهذه الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه؛ وقطع صلته بهم!!
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة استئناف قـــنا؛ لتوزيع القضية على إحدى دوائر الجنايات بمأمورية استئناف الأقصر؛ بأن المتهمين أحرزا سلاحاً نارياً(فرد خرطوش) وذخائر حية(عدة طلقات)؛ حال كونهما مما لايجوز الترخيص لهما بحيازته أو إحرازه!!

 كما تضمن قرار الإحالة؛ إحراز المتهمين الأول والثانى أدوات( حجارة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص؛ واستخدماها في ارتكاب الجريمة دون مسوغ قانونى؛ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياقٍ متصل؛ طلب دفاع المتهمين ببراءتهما مما نسب إليهما؛ بينما طلبت النيابة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين؛ فأصدرها حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
  • فتاة تتهم شابا بالتعدي عليها والتحرش بها
  • المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد
  • فتاة تتهم سائقًا بالتحرش اللفظي والتعدي عليها في مدينة نصر
  • 20 ألف جنيه.. البلوجر هدير عبد الرازق تسدد الغرامة بعد الحكم عليها
  • لاح للمتهم في الأفق شيطانه اللعين| حيثيات المحكمة في واقعة قاتل صديقه في الطالبية
  • إحالة قاتل طفل رجماً بالحجارة في بئر الأقصر للمفتي
  • إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لقيامهما بقتل شخص أخذاََ بالثأر بالعدوة شمال المنيا
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بمواطن قتل امرأة بإطلاق النار عليها في الرياض
  • الجلسة الأخيرة.. الحكم على الطبيب المتهم بهتك عرض فتاة في ‏التجمع بعد قليل