حبس وغرامة تصل لـ 500 جنيه.. حال ارتكابك هذه الأفعال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
“إتلاف المبانى والممتلكات”.. واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف عدم إفلات المجرمين من العدالة القضائية وتلقي عقابهم.
ونصت المادة (162) علي أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وعاقبت المادة (162 مكرر) بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
أيضا كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م..خ .م" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من لفافات الحشيش كانت معدة للبيع.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة