يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة الشغب الكروى فى الملاعب وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الرياضة فيما يلى:

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب


ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

عقوبات قانون الرياضة


ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

 

ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
  • احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية