يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة الشغب الكروى فى الملاعب وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الرياضة فيما يلى:

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب


ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

عقوبات قانون الرياضة


ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

 

ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

وحدد  مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي  بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى  التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى

الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه