شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها  حبس طالب 5 سنوات بتهمة ابتزاز فتاة بالصف، وتأجيل قضية اللجان النوعية للمرافعة.   اللجان النوعية    أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، لجلسة 18 نوفمبر للمرافعة.

  حبس ديلر    وفيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.     ابتزاز   عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طالب بالسجن 5 سنوات، لإدانته بإختراق حساب فتاة وابتزازها هى وخطيبها بإفشاء صور شخصية وطلب مبلغ مالي بمنطقة الصف.     هيروين   قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض في منطقة القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.   نصب    قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 12 نوفمبر.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محاكم خطف هيروين اللجان النوعیة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

اليوم السابع يرصد في السطور الأتية العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة
  • 33 كيس بودرة.. المشدد 3 سنوات للمتهم بتجارة المخدرات في البساتين
  • المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في البساتين
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى البساتين
  • «صرخة فتاة أنقذت الموقف».. المشدد 3 سنوات لعاطل حاول سرقة سيارة بالدقي
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة سيارة في الدقى
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في سرقة سيارة بالدقي
  • المشدد 10 سنوات لنجار وعامل شرعا في قتل سائق «توك توك» بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ «عامل» لإضرامه النيران بمحل سكنه بـ القليوبية