بوابة الوفد:
2025-03-10@18:17:21 GMT

عقوبات التلاعب في أسعار البنزين الجديدة

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

يعاقب القانون المتلاعبين وكل من يخالف الأسعار المقررة لأسعار البنزين الجديدة التي وضعتها الدولة، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه.

عقوبات التلاعب بأسعار البنزين الجديدة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يقوم بأحد المخالفات التالية:

 

تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

 

إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

 

خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

 

شراء لغير الاستعمال الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير

 

توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

 

رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

 

 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة:

 

كل من قام بتهريب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شرع فيها.

 

وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

 

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المواطنين من التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسعار البنزين الجديدة بعقوبات عقوبات التلاعب أسعار البنزين ولا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.


ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

لايفوتك||أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 7 مارس 2025أسعار الدولار والعملات الأجنبية ختام اليوم الأربعاء 5 مارس 2025مدبولي: نسعى للوصول إلى فوائض دولارية أكبر مع خطة لتشجيع العملات الأجنبيةأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 5 مارسعقوبة النصب على المواطنين


نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.


عقوبة انتحال الصفة

المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".


عقوبة الإتجار في العملة


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد للمتهمين بسرقة مواد بترولية بالقليوبية
  • للأمهات الجديدة.. أطعمة تزيد من وزن الرضيع
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 10 مارس 2025
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
  • عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين
  • توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن