أودعت محكمة الجيزة حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش في قضية صدور شيك دون رصيد وعدم سداده.

جاء في حيثيات الحكم، أن الدعوى تمت معالجتها بشكل صحيح وتم توثيقها في محاضر الجلسات، وقدمت النيابة العامة طلبًا لعقاب المتهمة بموجب المواد المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولم يتم تمثيل المتهمة أو من ينوب عنها في المحكمة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

واستنادًا إلى محتوى الدعوى، يتطلب الشيك وفقًا للمادة 4733 من قانون التجارة أن يحتوي على بعض المعلومات الأساسية مثل كلمة "شياك"، وأن يكون أمرًا غير معلقًا على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، ويجب أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه ومكان الولاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك، ويجب أن يتضمن اسم وتوقيع من أصدر الشيك. وتنص المادة 1/834 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال المشار إليها، مثل إصدار شيك دون رصيد أو استرداد رصيد الشيك بعد إصداره بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

أكدت الحيثيات: ان وقوع الواقعة المنصوص عليها في الدعوى وتوافر الأدلة التي تربطها بالمتهمة، استنادًا إلى وثائق الدعوى وشهادة المجني عليه ومحضر جمع الاستدلالات. وتبين أن المتهمة أصدرت الشيك بنكيًا بمبلغ محدد لصالح المجني عليه دون أن يكون لديها رصيد كافٍ أو رصيد أقل من قيمة الشيك، وكانت تعلم بذلك. ولم تقدم المتهمة أي دفعة أو دفاعًا يثبت براءتها أو يؤثر على صحة الواقعة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتقديم كفالة قيمتها عشرين ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد

إقرأ أيضاً:

لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.

اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام

بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج

مقالات مشابهة

  • الجزائر.. إصدار حكم نهائيّ في قضية «بوعلام صنصال»
  • القبض على المتهمة بسرقة حقيبة سيدة من داخل مسجد بالدقي
  • محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
  • لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
  • بعد تعويضها بـ2 مليون جنيه.. القصة الكاملة لأزمة شيرين مع شركة صوتيات
  • المحكمة تبرئ متهم في قضية «خلية الماريوت»
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • الحكم على متهم فى قضية خلية الماريوت اليوم
  • خاص| نص حيثيات المحكمة في تعويض شيرين عبدالوهاب 2 مليون جنيه من شركة صوتيات
  • بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد