قدرته على مواصلة العمل بعد أيام قليلة من استشهاد أهل بيته وأولاده، تصريحاته الملتزمة بالصبر وإنتقاء الكلمات غير المنفعلة وضبطها بأقل العبارات الحازمة، فلا ردح ولا لطم ولا عويل.
فقط، قطرات ساحنة من عينيه، على إثرها نهض مُصرِحًا: ما رأيتموه دموع الإنسانية وليس دموع الانهيار والخوف والجبن، وليخسأ جيش الاحتلال !.
يا إلهي، ما هذا الانضباط في اللغة، والتمكين، والإجادة، وقد حُق له أن يشتم ويلعن ويُسفّه وهو بحاله المظلوم يكاد يطير عنده عقل أي أمرئ يتعرض لهذه المصيبة الكبرى.
إن مأساة #فلسطين قد خلقت أجيالًا من الفدائيين الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا على أنها فعلًا متاع الغرور، يصبون إلى الشهادة كما يسعى غيرهم إلى الحياة، إلا أن حياة الفلسطينيين قد كُتبت في جنة عرضها السماوات والأرض، بل إني أخالهم متبرمون من بقائهم في الأرض معنا، وفي أعينهم كل صباح لا يرون سوى الفردوس، يتسابقون نحو الموت باعتباره بوابة الخلود والنعيم وراحة أبدية من الشقاء.
يضحكون كلما سقط صاروخ صهيوني فوق رؤوسهم، كأن أحدًا طرق عليهم الباب ليهديهم مصرفًا من المال والكنوز !
أي عالم هؤلاء، ومن أي صخر قُدّت أرواحهم، ومن أي ماء خُلِقت أجسادهم ؟
.. طوبى لفلسطين ????????
#غزه_مقبرة_الغزاة
@WaelDahdouh
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.