محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت المحافظ على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.
كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية للوقوف على انتظام حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر أكتوبر الماضي.
فيما وقد تلقت المحافظ تقريرًا بأهم الجهود التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث قامت المديرية بتحرير ١٤٦١ محضر لرصد مخالفات تضمنت ١٨٦ محضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والعمل بدون ترخيص، والتوقف عن الإنتاج وتجميع والتصرف فى الدقيق، هذا إلى جانب تحرير ١٢٧٥ للأسواق لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ورصد حالات غش تجاري وأيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع سلع مجهولة المصدر ولحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط بميناء دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.