وكيل صحة قنا يتفقد الخدمة الطبية بمستشفي الوقف المركزي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لأقسام مستشفي الوقف المركزي، بهدف الوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها، رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفى.
وخلال الزيارة الموسعة تفقد الدكتور محمد بدران الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق النوبطشي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال المختلفة.
وأستكمل بدران جولته بتفقد أقسام المستشفي من الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، الأطفال، الحضانات، الكلي الصناعي والعمليات.
وعقب ذلك عقد الدكتور محمد إجتماعاً ضم مدير المستشفي ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفي لمناقشة سير العمل وسُبل تطوير العمل بالمستشفى.
وناقش التحديات التي قد تُعيق تقديمة الخدمة والعمل علي تطوير المنظومة الصحية بالمستشفي بما يتوائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.