جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023) في شأن أداء اليمين، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99، وعلى قانون الكتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها".
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م.
مرسوم سلطاني رقم (79 / 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم