جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023) في شأن أداء اليمين، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99، وعلى قانون الكتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها".
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م.
مرسوم سلطاني رقم (79 / 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.