بالوثيقة.. التربية تمنع الاختبارات الورقية لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولية في المدارس الحكومية والأهلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت وثيقة حصلت عليها “وكالة تقدم” عن قرار من التربية يتضمن منع الاختبارات الورقية لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولية في المدارس الحكومية والأهلية.
.المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حكم اليمين الغموس عند الفقهاء الأربعة وكفارته
قالت دار الإفتاء إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن ممكن الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ الشورى: 25.
تعريف اليمين الغموس وسبب تسميتها بذلك
وأوضحت الإفتاء أن الحِلْفُ أي أقسم، والحَلِف اليمين، واصطلاحًا هما تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، كما في "روضة الطالبين" للنووي 11/ 3، ط. المكتب الإسلامي.
وأضافت أن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه، فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص 7/ 373، ط. دار البشائر.
قال أبو العباس الحموي في "المصباح المنير" (2/ 453، ط. المكتبة العلمية): [واليمين الغموس -بفتح الغين- اسم فاعل؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنَّه حلف كاذبًا على علمٍ منه] اهـ.
وقال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 130، ط. مكتبة الرشد): [اليمين الغموس: هو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنَّه كاذب؛ ليرضي بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالًا] اهـ.
حكم الحلف بالله كذبا
ورد حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل" (4/ 121، ط. دار الوطن): [اعلم أنَّ المذكور من الكبائر في هذا الحديث كأنَّه أمَّهات الكبائر] اهـ.
مذهب جمهور الفقهاء في حكم الكفارة في اليمين الغموس
قالت الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس، فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 108، ط. الأميرية): [وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيها، وهو إشارة إلى الصحابة وحكاية لإجماعهم، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة، فلا تناط بها كسائر الكبائر] اهـ.
وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 127، ط. دار المعرفة): [والتي لا تُكَفَّر اليمين الغموس، وهي المعقودة على أمرٍ في الماضي أو الحال كاذبة يتعمَّد صاحبها ذلك] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 54، ط. دار الفكر): [اليمين الغموس لا كفارة فيها] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 633-634، ط. المكتبة التجارية): [وإنَّما قلنا: إنَّ الغموس لا كفَّارة فيها خلافًا للشافعي، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَان﴾ وهذه محلولة غير منعقدة؛ لأنَّ المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقد، لأنَّ العقد في مقابلة الحل، والماضي واقع على وجه واحد لا يمكن تغييره، ولأنَّها يمين لا يتأتَّى فيها بِرٌّ ولا حنث كاللغو، ولأنَّ الكفارة معنى يرفع حكم اليمين، فلم تتعلق بالحلف على الماضي، أصله الاستثناء، ولأنَّ الحنث مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين، وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنَّه حنث، ومتى تأخَّرت عنه وقع عاريًا من الحكم له بذلك، فلا يصير محكومًا له من بعد] اهـ.