بعد إعادتها.. الفئات المسموح لها التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع مد العمل بالقانون الخاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
ويعد موضوع البحث عن سيارات المصريين بالخارج على رأس الموضوعات التي تشغل اهتمام العاملين بالخارج، حيث يسمح هذا القانون بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتخصيصها لمن لم يستفيدوا في المرة الأولى، على أن يسري هذا القانون لمدة 3 أشهر من إصدار القانون.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة.
- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج
وقد وافق مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، على مشروع قانون، يسمح بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج، ممن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مداها 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وأوضح بيان من مجلس الوزراء أنه يجوز للمصري الذي يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.