حيثيات حكم حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيًا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، في قضية شيكات بدون رصيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام، ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.
وعن موضوع الدعوى فإنه: «ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتيةكلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام».
وأضافت حيثيات الحكم: «حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه، بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصة».
وأضافت: «حيث إنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها، وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه، وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب الجيزة حبس الفنانة نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة نسرين طافش
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة