سيعرض غدا الأحد على طاولة المجلس الشعبي الوطني المعدل مشاريع قوانين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري.

وسيناقش غدا المجلس الشعبي الوطني إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

أما يوم الثلاثاء، فسيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

أين سيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة. وتقديم التقرير التمهيدي للجنة المختصة للإستماع إلى تدخلات النواب الفترة المسائية ومواصلة المناقشة العامة من خلال رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

أما يوم الأربعاء فسيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

قيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعيبرلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.

عقوبة الاعتداء على الطبيب

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

مقالات مشابهة

  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • الحكومة تعزز مشاريع ربط الأحواض المائية بـ17 منشأة جديدة
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • مناقشة تنفيذ مشروع بناء جدار ساند لحماية حي وطن في السدة
  • تقليص سن التقاعد للأساتذة.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل