تفاصيل الحكم بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الفنانة نسرين طافش (وكالات)
نشر موقع “صدى البلد” على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
وفي التفاصيل، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم .
وحول موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 ” من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه ” يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.
(ج) اسم البنك المسحوب عليه (3) مكان الولاء.
(۵) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك ” وكانت المادة “1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
إذ أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالاوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتاكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد ، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.
كما يتعين معه وإعمالا لنص المادة ” 2/304″ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1 بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة “313 من قانون الإجراءات الجنائية.
” فلهذه الأسباب”:
حكمت المحكمة غيابياً / بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
هذا وكانت قد أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: سوريا نسرين طافش الفنانة نسرین طافش من قانون
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاشتراك مع 3 متهمين سبق وأن صدر بحقهم أحكام قضائية فى استدراك سائق بشركة " أوبر" وايهامه بتوصيلهم لمنطقة في الخانكة، والتعدى عليه وسرقته.
حبس المتهمين بـ استدراك سائق والتعدى عليه وسرقته بالخانكةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20112 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 4478 لسنة 2019 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 2 / 11 / 2019، وتتهم النيابة العامة: " علاء إ ع.ع" مقيم مساكن إسبيكو القديمة - قسم أول السلام - القاهرة، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، صدر بحقهم أحكام قضائية.
المتهمون من الأول وحتى الثالث بدائرة مركز الخانكة "محافظة القليوبية"، سرقوا السيارة والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه " محمود محمد محمد علي عبد النعيم" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام بأن استدرجوه عن طريق استدعائه من خلال برنامج الرحلات المسمى " أوبر" وقاموا باستقلال السيارة رقم ( أ د جـ 6343) رفقته واصطحابه إلى الطرق النائية المظلمة بدائرة مركز الخانكة وما أن استفردوا به حتى قام المتهم الثالث بإحكام الخناق على عنقه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كان حوزته حال قيام باقي المتهمين بضربه ودفعه خارج السيارة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته والاستيلاء على السيارة خاصته وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث أحرز وحاز الأول والثاني بواسطة سلاح أبيض "سكين " بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية.
اما المتهم الرابع أخفى أشياء متحصلة من جريمة جناية " السيارة محل الاتهام الأول" حال علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال " محمود م.م" 33 سنة - سائق أوبر - ومقيم دائرة عين شمس، أنه حال عمله على السيارة خاصته ورد إليه طلب حضور من خلال برنامج "أوبر" من المتهمين فتقابل معهم بأحد نواحي القاهرة واستقلوا رفقته ثلاثتهم وأخذوا يستدرجونه إلى أن وصلوا إلى إحدى الطرق المظلمة النائية بناحية مركز الخانكة وما أن ظفروا به حتى أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وتعدوا عليه مما أحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به والمرفق بالتحقيقات وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته وإجباره على النزول من السيارة خاصة واستولوا عليها ولاذوا بالفرار.
وكشفت تحريات ملازم أول: محمد خالد 25 سنة، معاون مباحث الخانكة - توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين الأول حتى الثالث بارتكابها وأنه نفاذًا للقرار الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم تمكن من ضبط المتهمين الثاني والرابع حال استقلالهم السيارة محل الواقعة والخاصة بالمجني عليه فضبطهم.
المؤبد لسائق لاتجاره بالهيروين فى شبين القناطركما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره فى مخدر الهيروين فى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.
وكان جرى ضبط المتهم" سعيد م.س" 21 سنة - سائق بحيازة جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار، في 2 مارس 2024، وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 5206 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 كلي شمال بنها أنه أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.