أعلن بنك القاهرة انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية من الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي، وكذلك سياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية لكل أنواع الشركات.

بنك القاهرة يعلن انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني

وفي نفس السياق أوضح بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن إطلاق الخدمة يأتي إدراكا لقيمة الوقت والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال، باختلاف حجم الشركات سواء كانت صغيرة أو حتى أكبر المؤسسات، وتماشيا مع رؤية البنك في رقمنة وميكنة أكبر قدر من المنتجات والخدمات المصرفية لإعطاء ميزة تنافسية لعملائنا.

التوقيع والمصادقة على المستندات

فيما أضاف أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية، أن التوقيع الإلكتروني i-Sign يتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونيا بأعلى معايير الأمان، فضلاً عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك القاهرة التوقيع الإلكتروني الشركات والمؤسسات التوقیع الإلکترونی بنک القاهرة

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.  
 

في هذا الصدد، نصت المادة 411  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.


وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.


ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.


ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مقالات مشابهة

  • نائب يدعو لتفعيل مقترح ربط ترخيص الشركات من خلال العنوان الإلكتروني
  • عبدالجبار وعُباد يدشنان خدمة التحصيل الإلكتروني لإيرادات صندوق النظافة
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • التحقيق مع ناصر الخليفي يثير موجة من الجدل في فرنسا.. اعرف التفاصيل
  • هل سيطبق في آخر رمضان| متى يتم العمل بالتوقيت الصيفي .. اعرف التفاصيل
  • مهرجان القاهرة السينمائي يعلن رئيس الإدارة الفنية للدورة الـ46 من برلين
  • بدء تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة الخميس المُقبل.. اعرف التفاصيل
  • رابط وموعد انطلاق سباق السيارات RC بجامعة بنها.. اعرف التفاصيل
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن بدء تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث