قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بتأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم أول بنها لجلسة يوم الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر الجارى للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: " محمود ع.

م" 20 سنة سائق، " عمر ف.ع"21 سنة المهنه حاصل على دبلوم صنايع، " محمد ع.م" 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول بنها، قتلوا المجني عليه " أحمد عوني عبد الفتاح السيد" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ابيض وأداه " سكين، شوم" بأنه وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الأول بالضرب واهالته وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث إتجاه المجني عليه وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء سكين أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني والقاء الثالث لاداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة دوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة.

حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "سكين" يغير مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أداة المهنية أو الحرفية، "شومة _ طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة، بناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 1/7 25 مكررا 11 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانولين رقمي 165 لسنة 6.1981 لسنة 2019 والبندين رقمي (76) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع إستمرار حبس المتهمين الأول والثالث احتياطياً على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة تأجيل محاكمة حوادث جنايات بنها اخبار الحوادث قسم أول بنها قتل شخص المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مقالات مشابهة

  • 1 سبتمبر.. محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وإيداع المتهم الثاني بمستشفى الصحة النفسية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لسبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة
  • محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. ومحامي المتهم يطالب بحجزه بالقسم النفسي
  • الجنايات تنتداب باحثا اجتماعيا لإعداد تقرير حول المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة
  • مفاجأة.. المتهم الأول بقتل طفل شبرا الخيمة ينفى ارتكابه الواقعة
  • في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتله.. انهيار أسرة طفل شبرا الخيمة
  • بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. فيديو
  • أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة