صدى البلد:
2024-10-03@07:13:15 GMT

ننشر حيثيات الحكم بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

حصل "صدى البلد" على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم .

عن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه " يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام. 

(ج) اسم البنك المسحوب عليه (3) مكان الولاء.

 (۵) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك " وكانت المادة "1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

نشرة الحوادث| نسرين طافش أمام المحكمة بطلب رسمي.. وتهاني: جوزي بيعايرني باللي بينا الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة بسبب 4 ملايين جنيه

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك  أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة  على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا  بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالاوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتاكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد ، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.

ويتعين معه وإعمالا لنص المادة " 2/304" من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1  بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة "313 من قانون الإجراءات الجنائية.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: غيابياً / بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً

وكانت قد أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس الفنانة نسرين طافش نسرين طافش الفنانة نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة النيابة العامة نسرین طافش من قانون

إقرأ أيضاً:

عاجل.. رفض طعن حبيبة ووالدها في قضية "قتل طالب الرحاب" وتأييد الحكم عليهما

 

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما وأخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بـ "قتل طالب الرحاب".

وكانت قد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم  القاهرة الجديدة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " مقتل طالب الرحاب ".

حيث عاقبت  محمد يحيى النحلاوى " سورى الجنسية " 20 سنة يعمل سائق بالسجن المشدد لمدة  10 سنوات

وعاقبت باسم محمد نشأت 40 سنة رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير  بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات

كما قضت بمعاقبة كل من سيد رمضان وشهرته " سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدى عبد السلام 40 سنة سفرجى ووليد حربى 32 سنة سائق وأحمد حربى 21 سنة عامل،  بالسجن المشدد 5 سنوات

وكانت قد عاقبت المتهم أشرف حامد رجب 55 سنة صاحب مكتب مقاولات " محبوس"  بالإعدام شنقا ونجلته حبيبة أشرف حامد 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية بالسجن المؤبد

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم احمد برديس وبسكرتارية سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

 
كان النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا احدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة

اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

 

مقالات مشابهة

  • بعد 4 سنوات على وفاته.. نبش قبر ‘‘ماراداونا’’ بأمر من المحكمة.. ما السبب؟؟
  • الحكم بـ 7 سنوات غيابيًا على عاطل لسرقته غطاء بلاعه بالإسكندرية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • ننشر التفاصيل الكاملة حول إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية لـ اللجان النوعية
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
  • ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
  • عاجل.. رفض طعن حبيبة ووالدها في قضية "قتل طالب الرحاب" وتأييد الحكم عليهما
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه
  • نسرين طافش تطل بالأصفر المرصع