بعد تعرضه للعجز بسبب حادث مروري إلزام سائق سيارة وشركة تأمين بتعويض شاب 25 ألف دينار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام قائد سيارة وشركة تأمين بالتضامن بأن يؤديا لشخص أصيب بعجز بنسبة 40% جراء حادث مروري، مبلغ 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3% سنويا، حتى السداد التام، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة واللجنة الطبية المنتدبة، وذلك حسبما ذكرة المحامي محمد المهدي.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعرض المدعى لحادث مروري بتاريخ 27 يوليو 2022 وذلك بسبب خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وفي أثناء قيادته للسيارة على الشارع العام بمنطقة الهملة وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه في أثناء القيادة وبصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر مما أدى لاصطدامه في جسم المجني عليه وأحدث به إصابات بالرأس والعنق والصدر والرجل اليمنى واليسرى، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعى عليه الأول ولم يستأنف الحكم ما يعني أنه صار حكما باتا.
وكيل المدعي المحامي محمد المهدي لجأ للمحكمة المدنية وقدم دعوى طلب من خلالها الحكم بإلزام المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين، أن يؤديا للمدعي مبلغ 30 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه جراء ذلك الحادث.
وقال المهدي من خلال دعوته بأن اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة أوضحت أن المدعي يعاني من إصابة في الرأس مع كسر في عظم الصدغية للجمجمة في الجهة اليمنى مع رضوض دماغية متعددة صغيرة ودلالة لوجود إصابة محورية منتشرة في العصب، تمت معالجتها تحفظياً مع كسر في عظم الفك السفلي الايسر عولج جراحياً، كما استدعت إصابته دخوله للعناية المركزة وتعرضه لالتهاب رئوي في أثناء إقامته بالعناية المركزة، نتج عن ذلك ألم بموضع الإصابات وتأثر في الحالة العقلية من ناحية الإدراك والذاكرة مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية ونوبات صرع بالرغم من مواصلة العلاج وخدران في الجهة اليمنى من الوجه، وقدرت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ40% من العجز الكلي.
من جانبها أفادت المحكمة من خلال حيثيات حكمها أنها اطمأنت لتقرير اللجنة الطبية وتأخذ به وتقدر التعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ 24 ألف دينار نظرا لطبيعة الإصابات وأماكنها وما استلزمه العلاج من تدخل جراحي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أصابه الخوف والهلع جراء الحادث ويستحق تعويضا أدبيا بقيمة ألف دينار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة