العُمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023)

في شأن أداء اليمين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020،

وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.

ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ

الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى اتهام قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه.

وتوجد حالات تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام منها كما جاء بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:" أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".

وأيضا بالنسبة للسيدة الحبلى يؤخر تنفيذ حكم إعدامها لبعد شهرين من وضعها طبقا للمادة 476 إجراءات جنائية.

ويوجد أشخاص يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، كما حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم:

ـ أحد وكلاء النائب العام.

ـ مأمور السجن.

ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.

ـ ودفاع المتهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • "قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • "جميع التحركات ليست حدثًا حقيقيًا".. تنويه من سلاح الجو السلطاني العُماني
  • الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة