العُمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023)

في شأن أداء اليمين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020،

وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.

ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ

الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خاصة بعد اعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها “منتحل صفة طبيب فيما يلي:

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

الصحة: إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها “منتحل صفة طبيب”طعن استشاري تخدير بمدينة الأقصر.. ونقابة الأطباء تستنجد بالنائب العامإيقاف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر بتهمة إفشاء أسرار المرضىأطباء القصر العيني ينجحون في استئصال جهاز منظم لضربات القلب بدون جراحة

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها " منتحل صفة الطبيب" للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

طباعة شارك عقوبات انتحال صفة طبيب وزارة الصحة علاج الأمراض الجلدية مدينة نصر عقوبة انتحال صفة طبيب

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب