العُمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023)

في شأن أداء اليمين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020،

وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.

ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ

الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص  بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .

و نصت  المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية