«تنفيذي الأقصر»: تجديد المهلة للسيارات «الكبود» 6 أشهر لتوفيق أوضاعها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2023، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وتضمنت أعمال الجلسة الموافقة على طلب ضم المسجد الذي تم إنشاؤه بمسقط رأس الشهيدين الرائد مصطفى حجاجي، والملازم أول حلمي حجاجي بقرية الشغب بمركز إسنا بالأقصر إلى وزارة الأوقاف وإزالة التعديات المحيطة بالمسجد، بالإضافة إلى الموافقة على قرار رقم 203 لسنة 2023 والخاص بتجديد اللائحة الخاصة بمكتبة مصر العامة.
كما تمت الموافقة على التعاقد مع أحد البنوك لتركيب ماكينات دفع إلكتروني، وذلك في إطار سياسة الدولة في تطبيق نظام التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، تسهيلا على السائقين في عملية السحب والإيداع.
منح سيارات الكبود مهلة جديدةوتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي للأقصر، الموافقة على إعادة تجديد المهلة لسيارات «البيك أب - كبود» المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ومنح السيارة مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر الموافقة على
إقرأ أيضاً:
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات.. خبير مروري يحدد 3 أفعال
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ طمس لوحات السيارات يعتبر جريمة جنائية، فالسير بسيارة على طريق عام بها ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية، تمكن الشخص من التهرب من المخلفات المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون أي عقاب.
طمس لوحات السيارات أمر في غاية الخطورةوأضاف «هشام» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ أقصى عقوبة ضد هذه الأفعال.
عقوبة طمس اللوحات المعدنيةوتابع: «مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، أصدر تعديلات في قانون المرور الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008، بتشديد العقوبات على طمس اللوحات المعدنية، ويُعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».