ليبيا – افتتح رئيس الوزراء ‎بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، 6 أقسام جديدة بمركز مصراتة الطبي، بحضور وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الصناعة والتعدين، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس أعيان وحكماء المدينة.

الدبيبة أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة، عمل الحكومة على تحقيق الهدف المنشود الذي تكفلت به من خلال إصلاح القطاع الصحي الذي شهد إهمالا كبيراً طيلة العقود الماضية، من خلال خطة الحكومة لتوطين العلاج بالداخل.

وأشار إلى صيانة مستشفيات مركزية، منها: الكفرة بسعة 120 سريرا، وزليتن بسعة 350، وزوارة بسعة 391، وبني وليد بسعة 240، والعيون طرابلس بسعة 230، والقلب مصراتة 120، والعجيلات 180، والأطفال طرابلس 230، والخمس 118، ضمن خطة عودة الحياة لملف الصحة.

يشار إلى أنه ستدخل أقسام: أمراض وجراحة القلب، والعناية الفائقة، والعمليات الرئيسية، وإيواء الجراحات التخصصية، والتشخيصي، وعلاج وغسيل الكلى، ضمن عمل المركز الرسمي لتقديم خدماته لجميع المواطنين من مختلف المناطق.

ويعمل مركز مصراتة الطبي المرجعي في المنطقة الوسطى بكل التخصصات الطبية، وبسعة 600 سرير، و15 غرفة للعمليات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

مقالات مشابهة

  • محافظ الأقصر يفتتح مركز تنمية صحة الأسرة بقرية سطيح بمركز إسنا
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • 194 شهيداً ومصاباً في مجازر صهيونية جديدة بغزة خلال 24 ساعة
  • محافظ أسيوط يفتتح معمل تدريب إدارة المستشفيات بالتحول الرقمي بمركز النيل التابع لمديرية الصحة
  • محمد بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية
  • وكيل صحة قنا يناقش خطة نقل أقسام المبنى القديم لمستشفى أبو تشت الجديد
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • بالصور.. السيد ذي يزن يفتتح جناح سلطنة عُمان في "إكسبو 2025 أوساكا"
  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • صحة البحر الأحمر تتابع سير العمل بمستشفى الغردقة العام وتتفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة