السجن 7 سنوات للمتهم بقتل جاره أثناء مشاجرة بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت اليوم الأحد 5 نوفمبر، محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة بالحكم 7 سنوات على المتهم أحمد.ت.ع، 24 سنة ويعمل سمكري سيارات ومقيم بعلواية الخولي منطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وذلك للتهمة المنسوبة اليه بقتل شخص إثر نشوب مشاجرة بينهما وطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، ليلقى مصرعه في الحال.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة العزب، مأمور قسم ثان الفيوم، جاء مفاده مقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي.
وعلى الفور تم وقتها تشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابستها، بقيادة المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وإشراف اللواء ياسر حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، واثبتت تحريات المباحث أن خلافًا نشب بين عائلتي السمكري والشرقاوي، بسبب لهو الأطفال، تطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.
وفرضت آنذاك أجهزة الأمن كردون أمني حول منازل العائلتين لمنع تطور المشاجرة والسيطرة على طرفيها، ذلك بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين، ونقل المصابين والجثة إلى مستشفى الفيوم العام
وتحرر وقتها المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها ومباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم اخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم حوادث الفيوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.