شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نص عقوبات الاتجار في العملة 

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم

حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.

بعد إلتهام أسد لحارسه بالفيوم.. ما السبب وراء السلوك الغريب لملك الغابة؟مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.

ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.

وتنص المادة 3 على  أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • البحيرة.. ضبط أصحاب مخابز لبيعهم 5 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بدمنهور
  • ضبط صاحب مستودع باع 1878 أسطوانة غاز في السوق السوداء بالبحيرة
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر تنفذ حملات أمنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة
  • من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
  • ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء