إزالة 7 حالات تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركز المحلة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم إزالة 7 حالات تعدى بمركز المحلة بمساحة 17 قيراط و 12 سهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار المحلة و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية.
و قد تضمنت الأعمال إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن مبنى بلوك بمساحة 4 و 16 سهم و بناء بالبلوك بمساحة 11 سهم و سور حول قطعة أرض بمساحة 7 قيراط و 18 سهم و جمالون صاج بمساحة 2 قيراط.
و أضاف بأنه تم إزالة بلوك بمساحة 1 قيراط بصفط تراب و مبنى بلوك بمساحة 15 سهم بالشهيدى و بناء بالبلوك بمساحة 1 قيراط بنمرة البصل.
يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات البناء على الاراضي الزراعية مركز المحلة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.