قرار يُوضح آلية حيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار فيها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الفريـق حسـن بن محسـن الشريقـي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ۲۰۲۳/٢٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر، حيث جاء القرار بموافقة وزارة المالية.
وأشارت اللائحة إلى استمرار العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها وإصلاحها واستيرادها وتصديرهـا الصـادرة قـبـل العمـل بأحكام اللائحـة المرفقة إلى حين انتهاء مدتهـا، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
ووفق رصد “أثير” فقد ضمت اللائحة الجديدة ٣٥ مادة متوزعة بين خمسة فصول وهي الفصل الأول التعاريف والأحكام العام عرف فيها مفاهيم القانون والمفتش العام والقيادة والإدارة العامة والمدير العام والإدارة المختصة، وأشير في المادة (٤) من الفصل إلى حظر حمل السلاح في الأماكن العامة مع استثناء الأسلحة التقليدية التي تستعمل في المناسبات والأعياد.
أما الفصل الثاني (الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها) فقد حدد ما الذي يجب للحصول على ترخيص الحيازة وتحديد عدد الطلقات النارية المرخصة للأسلحة التي شملتها القائمة، إضافة إلى تحديد الرسوم.
أما الفصل الثالث (ترخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها) فقد أشار إلى الشروط التي يجب توفرها في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها منها ألا يكون في المجمعات والمراكز التجارية وبعيدًا عن الأحياء السكنية ومحطات الوقود والمصانع والمخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وأوضح الفصل تحديد “العمانيين” كشرط للعمل في المحل، ولا يقل عمرهم عن ٢٥ عامًا إضافة إلى شروط مفصلة أخرى.
وأشار الفصل أيضًا إلى الحد الأقصى للأسلحة التي يجب الاحتفاظ بها في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وهي ١٠٠ سلاح من كل نوع و١٠٠٠٠٠ طلقة من كل عيار.
وجاء في الفصل الرابع “الترخيص باستيراد الأسلحة وذخائرها وتصديرها ونقلها” ما يجب على المرخص له استيراده، إضافة لتحديد ١٠٠ سلاح فردي تقليدي كحد أقصى لا يتجاوزه المرخص له في استيرادها، وكذلك نشر شروط ترخيص نقل الأسلحة وذخائرها.
وختامًا أشار الفصل الخامس (أحكام ختامية) إلى الغرامات المالية ، منها غرامات حيازة بدون ترخيص، ومخالفات متنوعة، إضافة إلى غرامة إطلاق مقذوفات في غير الأحوال المبنية في القانون، منها غرامة مالية ١٥٠ ريالًا ضد من:
* أطلق مقذوفات نارية في مكان غير مأهول بالسكان دون ترخيص.
* إطلاق مقذوفات نارية في مكان عام أو حفل أو تجمع سكان
صحيفة أثير- قرار الأسلحة
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يلاحق تجار الأسلحة بالمحافظات ويضبط 111 متهما
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (145قطعةسلاح نارى بحوزة 111متهم).. وذلك على النحو التالى :(24) بندقيةآلية.(2) بندقية رصاص.(16) بندقية خرطوش. (4) طبنجات.(99) فرد محلى.(268) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة متنوعة.(206) قطعة سلاح أبيض .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيريةوأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.