قرار يُوضح آلية حيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار فيها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الفريـق حسـن بن محسـن الشريقـي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ۲۰۲۳/٢٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر، حيث جاء القرار بموافقة وزارة المالية.
وأشارت اللائحة إلى استمرار العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها وإصلاحها واستيرادها وتصديرهـا الصـادرة قـبـل العمـل بأحكام اللائحـة المرفقة إلى حين انتهاء مدتهـا، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
ووفق رصد “أثير” فقد ضمت اللائحة الجديدة ٣٥ مادة متوزعة بين خمسة فصول وهي الفصل الأول التعاريف والأحكام العام عرف فيها مفاهيم القانون والمفتش العام والقيادة والإدارة العامة والمدير العام والإدارة المختصة، وأشير في المادة (٤) من الفصل إلى حظر حمل السلاح في الأماكن العامة مع استثناء الأسلحة التقليدية التي تستعمل في المناسبات والأعياد.
أما الفصل الثاني (الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها) فقد حدد ما الذي يجب للحصول على ترخيص الحيازة وتحديد عدد الطلقات النارية المرخصة للأسلحة التي شملتها القائمة، إضافة إلى تحديد الرسوم.
أما الفصل الثالث (ترخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها) فقد أشار إلى الشروط التي يجب توفرها في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها منها ألا يكون في المجمعات والمراكز التجارية وبعيدًا عن الأحياء السكنية ومحطات الوقود والمصانع والمخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وأوضح الفصل تحديد “العمانيين” كشرط للعمل في المحل، ولا يقل عمرهم عن ٢٥ عامًا إضافة إلى شروط مفصلة أخرى.
وأشار الفصل أيضًا إلى الحد الأقصى للأسلحة التي يجب الاحتفاظ بها في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وهي ١٠٠ سلاح من كل نوع و١٠٠٠٠٠ طلقة من كل عيار.
وجاء في الفصل الرابع “الترخيص باستيراد الأسلحة وذخائرها وتصديرها ونقلها” ما يجب على المرخص له استيراده، إضافة لتحديد ١٠٠ سلاح فردي تقليدي كحد أقصى لا يتجاوزه المرخص له في استيرادها، وكذلك نشر شروط ترخيص نقل الأسلحة وذخائرها.
وختامًا أشار الفصل الخامس (أحكام ختامية) إلى الغرامات المالية ، منها غرامات حيازة بدون ترخيص، ومخالفات متنوعة، إضافة إلى غرامة إطلاق مقذوفات في غير الأحوال المبنية في القانون، منها غرامة مالية ١٥٠ ريالًا ضد من:
* أطلق مقذوفات نارية في مكان غير مأهول بالسكان دون ترخيص.
* إطلاق مقذوفات نارية في مكان عام أو حفل أو تجمع سكان
صحيفة أثير- قرار الأسلحة
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.