مسقط - الرؤية

أصدرت شرطة عُمان السلطانية اليوم، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، ويكون الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها وإصلاحها أو استيرادها وتصديرها أو نقلها، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما تتولى الإدارة المختصة تلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص المعفيين من الحصول على التراخيص وفقا لحكم المادة (9) من القانون، وإصدار شهادات لهم بذلك.

وتضمنت المادة (4)، يحظر حمل السلاح في الأماكن العامة، وتستثنى من ذلك الأسلحة التقليدية التي تستعمل في المناسبات كالأعياد والعراس، ويجوز للمدير العام وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ذلك.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص حيازة الأسلحة المبينة في القوائم المرفقة بالقانون إلى الإدارة العامة أو القيادة، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويرفق بالطلب شهادة صادرة من مؤسسة صحية حكومية تثبت اللياقة الصحية لطالب الترخيص، كما يجب على طالب الترخيص تسليم السلاح المطلوب ترخيصه وأن يرفق بطلبه عدد (4) أربع طلقات نارية بالنسبة للأسلحة المبينة في القائمتين رقمي (3،2) المرفقتين بالقانون.

وتصمنت المادة (10)، يجب ألا تزيد عدد الطلقات المرخص بها على (100) طلقة لكل سلاح مرخص به.












 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعيةبعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • وظائف جديدة بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية .. تعرف عليها
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • حاكمالمركزييتسلّح بالقانون: رد الودائع ومحاسبة المرتكبين
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
  • اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
  • لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعب