شروط صرف تعويض البطالة للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
سن المشرع المصري عدد من وضع الضوابط لتأمين البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، والتي بموجبها يحصل المواطن على تأمين مادي ثابت للذين فقدوا عملهم ، باستثناء العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين.
15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات خطوات الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأميناتواشترط قانون التأمينات على أن تعويض البطالة من حق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
كما كشف صندوق تأمين البطالة أن التعويض يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، و يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ضوابط صرف تعويض البطالةنص قانون التأمينات الاجتماعية على عدد من الشروط لصرف تعويض البطالة منها:
أن تصل مدة تأمين البطالة لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات العمال الموسميين القوى العاملة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
أمر استعجالي يوقف تنفيذ تعويض تعاونية بيمارستان العقارية بـ23 مليار سنتيم بباتنة
أصدرت مؤخرا محكمة باتنة الابتدائية أمرا استعجاليا قضى بوقف تنفيذ تعويض التعاونية العقارية بيمارستان بـ23 مليار سنتيم. عن أشغال قامت بها الجزائرية للمياه لتمرير أنبوب مياه عبر أراضي التعاونية المتواجدة بالقرب من طريق الوزن الثقيل تامشيط.
وحسب ما جاء في الأمر الاستعجالي رقم 09007/24، الصادر بتاريخ 5 جانفي 2025، فإن هذا الأخير مردّه الوقف إلى غاية الفصل في دعوى الاعتراض التي رفعها والي الولاية ضد التعاونية العقارية والجزائرية للمياه والمحضر القضائي. طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المتضمن التعويضات المقررة للتعاونية العقارية. والتي ترمي الى إلغاء القرار المدني المتضمن التعويضات على أساس أن هذه الأخيرة هي محل قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية. وأن الجهة المختصة للنظر في موضوع التعويض هو القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
كما أنّ مواصلة التنفيذ يؤدي إلى خلق أوضاع يصعب تداركها سيما وأن الساعي الى التنفيذ المتمثل في التعاونية العقارية بيمارستان. ممثلة برئيستها الجديدة تطالب هي الأخرى بوقف التنفيذ لوجود خطر حال يتمثل في قيام المدير المعزول. بموجب محضر انعقاد جمعية عامة قانونية بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وبمواصلة إجراءات التنفيذ رغم انعدام صفته، مستندا في ذلك إلى قرار المحكمة العليا الأخير القاضي بمواصلة التنفيذ. والذي اعتبره ردا لصفته كمدير، في وقت تضمن القرار تسبيبا أساسه أن هذه الأموال ستؤول الى حساب التعاونية. ولا يهم في ذلك صفة ممثلها.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور