قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهم، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

مخالفات متعلقة بأعمال البناء

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة الإدارية الإدارية العليا الدقهلية

إقرأ أيضاً:

مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .

وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .

وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتبين من الأوراق ، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .

حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
  • النيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
  • النيابة الإدارية تعقد ندوة حول دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة
  • كيوان تتسلم درع النيابة الإدارية بمناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة 
  • وزير الأوقاف يشهد احتفالية نادي مستشاري النيابة الإدارية لتكريم حفظة القرآن.. صور
  • مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
  • المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
  • النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
  • سابقين وحاليين..إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة
  • النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح