أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر بعد 40 عام من الزواج، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بإمبابة، وادعت تحايله للسطو على أموالها وسرقتها، لتؤكد:" تزوج علي وطردني من مسكن الزوجية وتسبب بتدهور حالتي الصحية ورفض سداد مصروفات علاجي بعد تعديه علي بالضرب المبرح".   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قبل خروجي من مسكن الزوجية هددني وأجبرني بالتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما طالبت بالطلاق منه شهر بي، واتهمني بابشع الاتهامات مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات عنفه ضدي".

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تحايل لسرقة حقوقي، ودمر حياتي، وتزوج علي وتركني في الشارع، رغم أنني طوال زواجنا وقفت بجواره، لتكون مكافاتي بتحريره بلاغات ضده وتعديه على ضربا، وتشهيره بسمعتي ".   وأضافت الزوجة بدعواها: "سرق منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ، وتركني معلقة، وتسبب في تدهور حالتي الصحية، ورفض كافة الحلول الودية، وأمتنع عن تطليقي".   يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة

يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.

يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.

تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.

أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.

هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.

وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.

يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إجراءات رفع دعوى خلع في مصر
  • السر في خطيبته السابقة.. دعوى غريبة لزوجة أمام محكمة الأسرة
  • حماتي ماسكة مصروف البيت .. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
  • “علشان أحمي نفسي وكرامتي” .. زوجة في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: «اكتشفت كل شئ في محل المشويات»
  • زوج يطلب الطلاق من زوجته في محكمة الأسرة بالتجمع: بتضربني ومش قادر أعيش معاها
  • زوجة تطلب الطلاق بعد إصابتها بعاهة مستديمة: حول حياتي لجحيم ورفض يعالجني
  • طعن بسبب أولوية المرور بالمعادى.. اعرف التفاصيل
  • رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
  • علياء أمام محكمة الأسرة: عايز يتجوز خطيبته الأولى عرفي
  • النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة