شهد الأسبوع الماضي، موافقة مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.

ونص مشروع القانون على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

ويُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الدكتور حنفي جبالي القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة إنشاء المجلس القومي للطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس المجلس

إقرأ أيضاً:

عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.

حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.

يذكرن أن المادة (63) تُلزم  السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.

وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).

مقالات مشابهة

  • العثور على طفلة رضيعة في منور عقار بشبرا الخيمة والقومي للطفولة يتدخل
  • تعليم سوهاج تنظم حفل لقاء العائلة بالتعاون مع قومي الأمومة والطفولة
  • نائب المحافظ يشارك تعليم سوهاج فى حفل لقاء العائلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة بعنوان (دور الإنترنت في حياة الطفل)
  • دور الإنترنت في حياة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب