حكم الشرع فى زكاة المال المستحق لمالك العقار لدى المستأجر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى زكاة المال المستحق لمالك العقار لدى المستأجر اجابت دارا لافتاء المصرية وقالت لا تجب الزكاة في هذه الأموال المستحقة لمالك العقار قِبَلَ المستأجر إلا بعد استيفائها وقبضها وحولان الحول عليها بعد القبض إذا كانت قد بلغت النصاب.
قال السدي : الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .
وهو كما قال ، فإن الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) [ المائدة : 63 ] والرهبان : عباد النصارى ، والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) [ المائدة : 82 ] .
والمقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ .
والحاصل : التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس ، يأكلون أموالهم بذلك ، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم ، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات ، فأطفأها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله .
وقوله تعالى : ( ويصدون عن سبيل الله ) أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ، ويلبسون الحق بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير ، وليسوا كما يزعمون ، بل هم دعاة إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .
وقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس ، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال ، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس ، كما قال بعضهم :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کما قال
إقرأ أيضاً:
مجمع الفقه الاسلامي يحدد زكاة الفطر للعام 1446
اعلن مجمع الفقه الاسلامي في بيان له عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1446هـ وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-بيان مجمع الفقة الاسلامي عن زكاة الفطر للعام 1446هـالحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ة وبعد :فان الفطر فريضة علي كل مسلم وجد قوت يومه وزاد عنه ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعير علي الحر والعبد والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر قبل خروج الناس الي الصلاة ) رواه الجماعة .– يجوز اخراجها نقداً لمصلحة الفير وتسهيلاً على المخرج وقد قدر المجمع قيمتها هذا العام بسبعة الاف ومئتي جنيهاً ( 7200 جنيهاً ) عن الشخص الواحد– وعلي بقية الولايات مراعاة اختلاف الاسعار حيث تخرج من غالب قوت الولاية ، حيث تكفي الكيلة عن خمسة أشخاص .– ويجوز اخراجها من النصف من رمضان والافضل أخراجها قبل الصلاة أو قبل العيد بنحو يومين أو ثلاثة .– وهي تعطي للفقراء والمساكين من المسلمين .– وتسقط زكاة الفطر عمن لم يجد قدرة على اخراجها لقوله تعالي ( لايكلف الله نفساً الا وسعها ) .– ومن كان خارج السودان فأن الزكاة تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم فيه .– ويجوز له ان يرسل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان .نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يعم الامن والامان بلادنا ويقطع عنها دابر المعتدين والمفسدين .والحمد لله رب العالمين .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب