عقوبة الغياب عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب حراكا في الوسط العمالي كونه الإطار القانوني المنظم لعلاقة العامل بمؤسسته من خلال ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العامل على زيادة قدرته الإنتاحية في العمل وتشجيع فرص الاستثمارات المحلية.
وفي السياق ذاته، وضع قانون العمل عدة ضوابط لآلية عمل الموظف داخل مؤسسته.
وعن عقوبة الانقطاع عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع ضوابط لعمل الموظف لمؤسسة تتضمن فصل العامل في حالة الغياب المتصل أو المتقطع على أن يسبقه إنذار وأن فصل العامل يجب أن يتم بمعرفة المحكمة العمالية.
حالات اعتبار العامل مستقيلا في قانون العملوأوضح المحامي أن نص المادة 143 من مشروع قانون العمل المصري الجديد يعتبر أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل كما يلي:
إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
وإذا تغيب عن العمل بدون مبرر أكثر من 10 أيام متتالية، يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد 5 أيام من الغياب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإنقطاع عن العمل مشروع قانون العمل الجدید عن العمل دون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.