عقوبة الغياب عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب حراكا في الوسط العمالي كونه الإطار القانوني المنظم لعلاقة العامل بمؤسسته من خلال ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العامل على زيادة قدرته الإنتاحية في العمل وتشجيع فرص الاستثمارات المحلية.
وفي السياق ذاته، وضع قانون العمل عدة ضوابط لآلية عمل الموظف داخل مؤسسته.
وعن عقوبة الانقطاع عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع ضوابط لعمل الموظف لمؤسسة تتضمن فصل العامل في حالة الغياب المتصل أو المتقطع على أن يسبقه إنذار وأن فصل العامل يجب أن يتم بمعرفة المحكمة العمالية.
حالات اعتبار العامل مستقيلا في قانون العملوأوضح المحامي أن نص المادة 143 من مشروع قانون العمل المصري الجديد يعتبر أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل كما يلي:
إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
وإذا تغيب عن العمل بدون مبرر أكثر من 10 أيام متتالية، يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد 5 أيام من الغياب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإنقطاع عن العمل مشروع قانون العمل الجدید عن العمل دون
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.