حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟” حيث تقول السائلة: “عادتي الشهرية في الحيض 7 أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن 10 أيام.. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن الحيض لغةً: السَّيَلان، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا فهي حائض، أي: سال واجتمع منها الدَّم إلى ذلك المكان في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور (7/ 143، ط.
وفي الشرع: دم جِبِلَّةٍ -أي: خِلْقَةٍ وطبيعة- تقتضيه الطباع السليمة، يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، مِن غير الولادة، في أوقات معلومة؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).
وذكرت أن معنى الطُّهْرُ، هو الْخُلوص من الأدناس والنجاسات، وهو عكس الحيض، ويقال للمرأة: طاهِرٌ أو طَهُرَت إذا انقطع عنها الحيض؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 379، ط. المكتبة العلمية)، و"القاموس المحيط" لمجد الدين الفيروزآبادي (ص: 432، ط. مؤسسة الرسالة)، و"الشافي بشرح مسند الشافعي" لمَجد الدين ابن الأثير (1/ 62، ط. مكتبة الرشد).
وتابعت: وإذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أيام من حيضها -وهي أكثر مدة الحيض-، وكان للمرأة عادةٌ معروفةٌ دون العَشرة، فإنها تُرَدُّ إلى أيام عادتها، فيكون حيضُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها إلى ما فوق العَشرة فهو استحاضة، فوجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الزيادة على عادتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي» أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه -واللفظ له- في "سننهم" من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
قال الإمام الشَّيْبَانِي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (1/ 332-333، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي): [قلتُ: أرأيتَ امرأةً كان حيضُها خمسةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ ثم زاد يومًا أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا، وهي فيه حائض. قلتُ: وكذلك لو زادت خمسة أيام؟ قال: نعم. قلتُ: فإن زادت على العَشرة الأيام يومًا أو يومين؟ قال: هذه مستحاضةٌ فيما يُزاد على عَشرة أيام، فتكون مستحاضةً فيما زاد على أيام أقرائها. قلتُ: فهل عليها قضاءُ ما زاد على أيام أقرائها؟ قال: نعم. قلتُ: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر مِن عَشرة أيام، فإن زادت على عَشرة أيام عرفنا أنها مستحاضةٌ فيما زادت على أيام أقرائها، وإن لم تزد على عَشرة أيام، فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئًا مِنَ الصلاة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الصلاة للمرأة الحيض
إقرأ أيضاً:
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
تحدثت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.
وقالت: إن هذا الأمر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء منذ القدم، وسبب هذا الخلاف يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم”.
وأشارت أمينة الفتوى خلال تصريح لها إلى أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين الأحكام الشرعية ذات العلل المعقولة المعنى، والأحكام التعبدية.
وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتكليفات ننظر العلة فيها، فبعض العلل تكون معقولة المعنى، والأوامر التي بها علل معقولة نقول أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن الأحكام التعبدية يكون واجب تنفيذها بدون النظر للسبب.
ونوهت أن مشروعية وجود المحرم مع المرأة في السفر كان هدفه صيانة المرأة وحمايتها، لأن السفر قديمًا كان مشوبًا بالمخاطر، وتابعت “كان زمان وسيلة السفر ركوب الدابة، وكانت المرأة محتاجة حد يساعدها، وما ينفعش راجل غريب يمسك إيدها أو يسندها، فعشان كده كان لازم يكون معاها محرم زي زوجها أو قريب لها”.
وأضافت: "النهارده الدنيا اختلفت، الطرق ممهده، والأمان منتشر، ووسائل السفر بقت آمنة وسهلة، وكمان نقدر نتواصل مع أي حد بسهولة.. وبالتالي، الفقهاء دلوقتي بيقولوا إنه يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لو كانت في رفقة آمنة، أو كانت تقدر تأمن على نفسها من الطريق.
واستطردت: الفقهاء زمان برضه كانوا بيقولوا إنه لو مع المرأة مجموعة نساء ثقات، يبقى تعتبر معاها رفقة آمنة، وبالتالي يجوز لها السفر بدون محرم،ولكن هناك استثناء بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، لأنه حتى في الفتاوى القديمة كان الفقهاء يجوزون لها السفر بدون محرم بشرط إنها تأمن على نفسها من الطريق.