في الشرق الأوسط| كل ما تريد معرفته عن القوة الضاربة الأمريكية أيزنهاور.. صور
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، وصول أسطول حاملة الطائرات "ايزنهاور" الى الشرق الأوسط.
وزير التربية والتعليم في زيارة لمحافظ الإسماعيلية لتفقد عدد من المدارسورصد الموقع الصور الأولي لعبور المجموعة الهجومية لحاملة طائرات أيزنهاور، الشرق الأوسط.
وذكرت القيادة في بيان مقتضب، أن "أسطول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (IKECSG) وصل إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كجزء من زيادة التمركز الإقليمي".
يشار إلي أن يو إس إس دوايت أيزنهاور (CVN-69) هي حاملة طائرات أمريكية تابعة لبحرية الولايات المتحدة و مسماة على اسم الرئيس الأمريكي الـ 34 دوايت أيزنهاور. و بلغت تكلفة بنائها 4.7$ مليار دولار أمريكي.
شاركت حاملة الطائرات منذ بداية دخولها الخدمة، في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق و أفغانستان وغيرها.
وخلال هذه الأسطر ننشر أبرز المعلومات عن أسطول حاملة الطائرات "ايزنهاور:
سميت: باسم دوايت أيزنهاور
الجنسية : الولايات المتحدة
المالك: الولايات المتحدة
المشغل: بحرية الولايات المتحدة
وضعت: 15 أغسطس 1970
أول طفو: 11 أكتوبر 1975
طراز السفينة: حاملات الطائرات فئة نيمتز (P289)
اعادة تصنيف:س ف ن 96
الميناء: ميناء مدينة نورفولك، فيرجينيا.
الحالة: قيد الخدمة
الوزن: 114,000 طن
الطول: 332.8 م
الدفع: عدد 2 مفاعل A4W (دفع محرك نووي) وعدد 4 عنفة بخارية
السرعة: 56+ كم/ساعة
الطاقم: 3200 ضابط و بحار ويضم طاقم السفينة
2480 طيار.
التسليح: الصاروخ ذو الهيكل الدوار (RIM-116)
الطائرات المحمولة
90 طائرات حربية و هلكوبرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية العمليات العسكرية القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الشرق الاوسط المركزية الأمريكية حاملة طائرات امريكية حاملة الطائرات حاملات الطائرات حاملة الطائرات الشرق الأوسط IMG 20231104
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.