شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بمصرع جنود عراقيين ضمن حدود المحافظة على الطريق الدولي السريع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "4 جنود عراقيين لقوا مصرعهم بحادث سير علي الطريق الدولي السريع ضمن حدود محافظة الديوانية، بعد انقلاب العجلة التي كانت تقلهم بسبب انحرافها عن المسير العام".

وبين المصدر، أن "المتوفين ينتمون للجيش العراقي ضمن القطعات العسكرية في الحدود وكانوا ضمن وجبة النزول الشهرية لمناطق سكناهم في محافظة المثنى".

كما أفاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، تسجيل حالتي انتحار في المحافظة أحدها فشلت بتحقيق مبتغاها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية حالتي انتحار لفتاة وشاب في العشرينات من عمرهما"، لافتا إلى ان "الفتاة اقدمت على الانتحار حرقا داخل منزلها وسط المحافظة، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد انقاذها من ذويها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وأضاف المصدر، ان "حالة الانتحار الثانية قام بها شاب بعدما شنق نفسه بواسطة حبل في غرفة منزله الواقع بإحدى القرى النائية في الديوانية"، مبينا أن "التحقيقات في حادثتي الانتحار أثبتت أن سببهما يعود لمشاكل عائلية ونفسية لدى الطرفين المنتحرين".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الديوانية حادث سير حالات انتحار مصرع جنود

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • حسن الخاتمة.. مصرع مؤذن عقب صلاة التراويح فى الدخيلة بالاسكندرية
  • عاجل.. فوكس نيوز: حريق في طائرة لشركة الخطوط الجوية الأميركية في مطار دنفر الدولي لم تتضح أسبابه
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • مصدر يكشف لـ بغداد اليوم عن خطبة موحدة للصدر يوم الجمعة
  • مصدر يكشف لـ بغداد اليوم عن خطبة موحدة للصدر يوم الجمعة - عاجل
  • مصرع شاب وزوجته بانفجار سخان كهربائي داخل منزلهما شرقي سنجار
  • مصدر حكومي: مخصصات العليمي ورفاقه الشهرية تتجاوز الـ 7 مليارات ريال
  • مصرع عامل إثر انهيار مبنى ‬⁩عليه.. فيديو
  • تفاصيل مصرع تاجر مخدرات هارب من المؤبد بسفاجا
  • حادثة غريبة تنتهي بمقتل امرأة وإصابة شاب في ديالى