لقيامه بالدجل والشعوذة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالواقعة رقم 8 توقع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر «فيسبوك» في قبضة الشرطة
بسبب لعب العيال.. استمرار حبس المتهم بقتل شاب ذبحا بالوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مواقع التواصل الاجتماعي حبس النصب على المواطنين حوادث النصب السحر أعمال الدجل والشعوذة حماية الآداب
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة