التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.

ويهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

ونص القانون على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

ونصت المادة (14) علي أن  مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي السلع السجل التجاري الخدمات الاستهلاكية البطاقة الضريبية

إقرأ أيضاً:

برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تفاصيل الطلب المقدم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

آليات لحماية المستثمرين

وأوضح أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.

مقالات مشابهة

  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
  • نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
  • تحرير 131 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • وكيل الشيوخ يقترح إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار