مطالبة برلمانية بالرقابة على الأسعار بعد زيادة ثمن البزين.. اعرف عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شهدت الايام الاخيرة زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، وهو ما يدفع البعض من التجار الجشعين وسائقي السيارات برفع الأسعار على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى وجود تحركات برلمانية من أجل فرض الرقابة والتصدي للمخالفين.
تدخل برلماني بعد زيادة أسعار البنزينوطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بصفة خاصة باحكام الرقابة على الأسواق والاسعار لمختلف السلع وأيضاً احكام الرقابة على اسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل.
وقال " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية : إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار الجشعين ومالكي سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها سواء نقل الركاب والبضائع فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات الى رفع الاسعار مطالباً من الحكومة والاجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الاسواق لاحكام الرقابة على الاسواق والاسعار.
عقوبات تقع على هذه الفئات بعد زيادة اسعار البنزين1- التلاعب في أسعار البنزين
وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين، حيث عاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
2- إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غيَّر مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
8- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
2- مخالفة تعريفة الركوب
وجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، وتبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين أسعار البنزين زيادة أسعار البنزين مجلس النواب التموين أسعار البنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على الرقابة على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."