حصيلة 24 ساعة.. ضبط 11400 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11400 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1604) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (309) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (123) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الداخلية بتكثيف الحملات خلال 24 ساعة قضية سرقة تيار كهربائى الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط 133 قطعة سلاح و 315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (315) قضية مخدرات ، (133) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (65459) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.