حيروت – وكالات

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين.

 

ووجه الصدر، في بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى حكومات الأردن ومصر ولبنان وسوريا، طالبا السماح لمناصريه الصدريين بالوصول السلمي لحدود فلسطين مع بعض التبرعات العينية من ماء ودواء وطعام ووقود لإدخالها بالتنسيق مع هذه الحكومات إلى غزة.

 

وأعرب الصدر عن أمله في أن تمكن هذه الدول الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم خلال الأيام المقبلة، معتبرا أنه في حال موافقة هذه الدول على طلبه فهذا شرف سيخطه لهم التاريخ والمستقبل.

 

وتعهد الصدر لهذه الدول بالالتزام بالنظام والقانون والسلمية التام، وختم بالقول كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو

قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.

عباس شومان: الميراث لا يقبل التغيير.. ومن يريدون إنصاف المرأة يظلمونها.. فيديوعباس شومان: المساواة في الميراث ظلم للمرأة وليس إنصافا لها.. فيديو

وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.

وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.

وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.

كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.

أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.

أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.

طباعة شارك الميراث القرآن محمد نجيب عوضين مسائل الميراث الذكر والأنثى المساواة فروض الميراث

مقالات مشابهة

  • أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
  • أبو الغيط يحذر خلال محاضرة له بالكويت: دول عربية تواجه تهديدات لوجودها وكيانها
  • مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: ندعو كل الدول لـ دعم الحكومة الفلسطينية وخطة إعمار غزة
  • المغرب وتحالف دول الساحل يعززون التعاون لتنفيذ "المبادرة الأطلسية".. التفاصيل
  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
  • الدول الأصعب بالحصول على تأشيرة دخول أمريكا.. دولة عربية بينها (إنفوغراف)
  • ماليزيا والمالديف تؤكدان أهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية وفق القانون
  • من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
  • اليوم.. أربع مباريات تختتم الجولة 30 من دوري نجوم العراق
  • تسجيل أربع هزات أرضية في مياه خليج عدن