نائب أميركي يقدم مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعد عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري ريان زينك، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يمهد الطريق لترحيل الفلسطينيين من البلاد.
وبحجة أسباب أمنية، قدّم زينك مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي من شأنه أن يمنع حاملي جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى ترحيل الفلسطينيين الموجودين بتأشيرات دخول.
وزعم زينك -الذي شغل منصب أمين وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب– أنه أعدّ مشروع القانون -الذي أطلق عليه اسم "قانون الحماية من التطرف"- للحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين.
وقال زينك عن مشروع القانون -الذي وقّعه 10 أعضاء جمهوريين في الكونغرس-، "بالنظر إلى الظروف والتهديدات التي يتعرض لها نظام الهجرة لدينا، وماضي الإرهابيين الذين يسيئون استخدام إجراءات اللجوء والتأشيرات في جميع أنحاء العالم، فإن المتطلبات الواردة في مشروع القانون هذا ضرورية للحفاظ على سلامة الأميركيين".
وإذا ما شُرع القانون، فستمنع وزارة الأمن الداخلي الأميركية منح حق اللجوء لأولئك الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.