قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم الصادر ضد 4 موظفين بالوحدة المحلية بقرية أبو غنيمة في كفر الشيخ ببراءتهم، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.

خالفوا أحكام القانون

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية سبق أن أقامَت الدعوى التأديبية رقم 407 لسنة 1 ق.

ع بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 11/3/2021 متضمنة ملف قضيتها رقم 686 لسنة 2020 نيابة سيدي سالم وتقرير اتهام ضد كل من: فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الثالثة، فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الثالثة، فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الأولى، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة، بالمعاش.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون الفترة من عام 2017 وحتى الآن، بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها وحال كونهم المكلفين بأعمال مهندس التنظيم، خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مكلفين بأعمال مهندس التنظيم لم يتخذا الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في تحرير محضر مخالفة أعمال واستصدار قرار إزالة وتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية كفر الشيخ

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • لابيد: المعارضة تقدم إلتماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • «معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
  • اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية