تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لـ 20 فبراير
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لـ 20 فبراير للحكم.
محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابيويأتي ذلك، لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
إصابة شخصين في حادث تصادم "تروسيكل وتوك توك" بـ القليوبية
استمرار حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالأميرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام الدائرة الأولى إرهاب تنظيم القاعدة الإرهابي
إقرأ أيضاً:
محاكمة 17 متهما بعد قليل في قضية «الخلية الإعلامية»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا على خلفية اتهامهم بتولى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ«الخلية الإعلامية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه «يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كلُّ مَن أنشأ أو أسس أو نظَّم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كلُّ مَنِ انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقَب بالسجن المؤبد كلُّ مَن أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها».
اقرأ أيضاًالمشدد 15 عام لعامل أمن لاتهامه بترويج المخدرات في القليوبية
المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة التزوير في محررات رسمية بالقليوبية